الشيخ الطوسي

83

المبسوط

وللأم السدس المسألة من اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر فإن كان معهم أخ من أم له السدس ويعول إلى خمسة عشر ، فإن كان معهم أخ آخر له سدس آخر ، فيعول إلى سبعة عشر ، وهذه يعول بالوتر لا بالشفع ، ويعول من اثني عشر إلى سبعة عشر لا أكثر من ذلك . وأما ثمن غير معول للزوجة إذا كان معها عصبة من الولد وولد الولد مثل زوجة وابنتين للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثان ، والباقي لمن معهما وأما ثمن معول إذا كان معها من ذوي الفروض من الولد وولد الابن مثل زوجة وابنتين وأم وأب ، للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان أقل المسألة من أربعة وعشرين ، يعول إلى سبعة وعشرين ، ويقال لها المنبرية صورتها : زوجة وأبوان وبنتان فهي التي يقال : صار ثمنها تسعا . وعندنا أن هذه المسائل كلها لا تصح لأن أحدا من الأخوات والإخوة لا يرث مع الأم والنقص يدخل على البنت دون الأم والزوج والزوجة ، على ما بيناه . للأم سبعة أحوال حال لها السدس ، إذا كان معها ولد ، الثانية لها الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد ، الثالثة لها السدس مع الإخوة أو الأخوات ، الرابعة إذا كان معها أخ واحد لها الثلث ، لأنه لم يكمل من يحجب ، هذه كلها لا خلاف فيها . فأما إن كان معها أخوان فلها السدس وكذلك يحجب بأخ وأختين أو أربع أخوات ، فأما الأختان فلا يحجب بهما عندنا وفيها خلاف . السادسة زوج وأبوان للزوج النصف بلا خلاف ، وللأم ثلث جميع المال ، والباقي للأب وفيه خلاف . السابعة زوجة وأبوان : للزوجة الربع بلا خلاف وللأم ثلث جميع المال ، والباقي للأب وفيه خلاف . للبنتين فصاعدا الثلثان وقال ابن عباس للبنتين النصف وللثلاث فصاعدا الثلثان . لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد سواء كان ذكرا أو أنثى ، واحدة كانت أو اثنتين ، فإذا خلف بنتا وبنت ابن ، وعصبة ، فالمال للبنت وكذلك جميع المسائل التي يتركب على هذا زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع ، وللأبوين السدسان